قلت : أرأيت إن تزوج رجل امرأة بغير إذن الولي فدخل بها ، وقد كانت تحت زوج قبله طلقها ألبتة ففرق الولي بينها وبين زوجها هذا الآخر بعدما كان وطئها أو مات عنها أو طلقها ألبتة أو طلقها واحدة ، فانقضت عدتها أيحلها هذا النكاح للزوج الذي طلقها ألبتة  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يحلها هذا النكاح - وإن وطئ فيه - لزوج كان قبله طلقها ألبتة إلا أن يطأ بعد إجازة الأولياء ، فإن وطئها بعد إجازة الأولياء فإن ذلك يحلها لزوجها الذي كان قبله . 
قلت : أرأيت كل نكاح فاسد لا يقر على حال ، فإن دخل بها زوجها وكان ذلك بإذن الأولياء أيحلها ذلك النكاح إذا دخل بها ففرق بينهما لزوج كان قبله طلقها ألبتة في قول  مالك  ؟ 
قال : لا يحلها بذلك لزوجها الذي كان قبله في قول  مالك    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					