في عرق الحائض والجنب والدواب  قال : وقال  مالك    : لا بأس بالثوب يعرق فيه الجنب ما لم يكن في جسده نجس فإن كان في جسده نجس فإنه يكره ذلك لأنه إذا عرق فيه ابتل موضع النجس الذي في جسده ، وقال : لا بأس بعرق الدواب وما يخرج من أنوفها ورواه  ابن وهب  قال : وكذلك الثوب يكون فيه النجس ثم يلبسه أو ينام فيه فيعرق فهو بتلك المنزلة ، قال : إلا أن يكون في ليال لا يعرق فيها فلا بأس أن ينام في ذلك الثوب الذي فيه النجاسة . 
قال  ابن وهب  أخبرني  ابن لهيعة   والليث   وعمرو بن الحارث  عن  يزيد بن أبي حبيب  عن سويد بن قيس  عن معاوية بن جريج  قال سمعت  معاوية بن أبي سفيان  يقول : { إن  أم حبيبة  سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي كان يجامع فيه ؟ فقالت : نعم إذا لم ير فيه أذى   } . 
قال  مالك  عن  نافع  عن  عبد الله بن عمر  أنه كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه . 
قال  ابن وهب  عن مسلمة بن علي  عن  هشام بن حسان  عن  عكرمة مولى ابن عباس  أن  ابن عباس  قال : لا بأس بعرق الجنب والحائض في الثوب ، وقاله  مالك    . 
قال  وكيع  عن جرير  عن المغيرة  أو غيره عن  إبراهيم    : إنه كان لا يرى بتنخع الدابة الذي يخرج منها بأسا . 
قال  ابن وهب    : إن  أبا هريرة  كان يركب فرسا عريا ، وقال  الليث بن سعد  لا بأس بعرق الدواب ، وقال  ابن وهب  وقال  مالك    : لا بأس بعرق الدواب ، وما يخرج من أنوفها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					