في قال وسألت الوضوء بسؤر الدواب والدجاج والكلاب عن سؤر الحمار والبغل فقال : لا بأس به . مالكا
قلت : أرأيت إن أصاب غيره ؟
قال : هو وغيره سواء .
قال : وقال : لا بأس بعرق البرذون والبغل والحمار ، قال وقال مالك : في الإناء يكون فيه الماء يلغ فيه الكلب يتوضأ به رجل ؟ مالك
قال : قال : إن توضأ به وصلى أجزأه ، قال : ولم يكن يرى الكلب كغيره . مالك
قال : وقال : إن مالك لم يتوضأ به . شرب من الإناء ما يأكل الجيف من الطير والسباع
قال : وقال : إن مالك فلا بأس بأن يؤكل ذلك اللبن . ولغ الكلب في إناء فيه لبن
قلت : هل كان يقول يغسل الإناء سبع مرات إذا ولغ الكلب في الإناء في اللبن وفي الماء ؟ مالك
قال : قال : قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته ، قال : وكأنه كان يرى أن الكلب كأنه من أهل البيت وليس كغيره من السباع ، وكان يقول : إن كان يغسل ففي الماء وحده وكان يضعفه ، وكان يقول : لا يغسل من سمن ولا لبن ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك وأراه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى الكلب ولغ فيه . مالك
قلت : أرأيت إن ؟ شرب من اللبن ما يأكل الجيف من الطير والسباع والدجاج التي تأكل النتن أيؤكل اللبن أم لا
قال : [ ص: 116 ] أما ما تيقنت أن في منقاره قذرا فلا يؤكل ، وما لم تره في منقاره فلا بأس به وليس هو مثل الماء لأن الماء يطرح ولا يتوضأ به .
قال سحنون : أخبرني عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث يحيى بن سعيد أنهما كانا يقولان : لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل سؤر الحمير والبغال وغيرهما من الدواب . وقال وبكير بن عبد الله بن الأشج مثله في الحمار . وقال ابن شهاب عطاء بن أبي رباح وربيعة بن أبي عبد الرحمن في الحمار والبغل مثله ، وتلا وأبو الزناد قول الله تعالى : { عطاء والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة }
وقاله من حديث مالك . قال ابن وهب علي بن زياد عن : في الذي مالك ، قال : لا أرى عليه إعادة وإن علم في الوقت ولا غيره . يتوضأ بماء قد ولغ فيه الكلب ثم صلى
قال علي عن وابن وهب : ولا يعجبني مالك ، قال : ولا بأس به إذا كان الماء كثيرا كهيئة الحوض يكون فيه ماء كثير أو بعض ما يكون فيه من الماء الكثير . الوضوء بفضل الكلب إذا كان الماء قليلا
قال عن ابن وهب : { ابن جريج أبو بكر على حوض فخرج أهل الحوض فقالوا : يا رسول الله إن الكلاب والسباع تلغ في هذا الحوض ، فقال : لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شرابا وطهورا وعمر } . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد ومعه
وأخبرنا عن عبد الرحمن بن زيد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال أبي هريرة : لا تخبرنا يا صاحب الحوض فإنا نرد على السباع وترد علينا فالكلب أيسر مؤنة من السباع ، والهر أيسرهما لأنه مما يتخذه الناس . عمر
قال ابن القاسم وقال : لا بأس بلعاب الكلب يصيب الثوب وقاله مالك . ربيعة
وقال : لا بأس إذا اضطررت إلى سؤر الكلب أن يتوضأ به ، وقال ابن شهاب : يؤكل صيده فكيف يكره لعابه ؟ مالك
قلت : أعاد ما دام في الوقت فإن مضى فلا إعادة عليه قال : نعم وإن كانت الدجاج مقصورة فهي بمنزلة غيرها من الحمام وما أشبه ذلك لا بأس بسؤرها ؟ فالدجاج المخلاة التي تأكل الجيف إن شربت من إناء فتوضأ به رجل
قال : نعم ، قال : وقد سألنا عن الخبز من سؤر الفأرة ، قال : لا بأس به ، قال : فقلنا له : مالكا ؟ هل يغسل بول الفأرة يصيب الثوب
قال : نعم ، قال : وسألنا عن الدجاج والإوز تشرب في الإناء أيتوضأ به ؟ مالكا
قال : لا إلا أن تكون مقصورة لا تصل إلى النتن وكذلك الطير التي تأكل الجيف .
قال ابن القاسم : ولا أرى يتوضأ به وإن لم يجد غيره وليتيمم إذا علم أنها تأكل النتن .
قال : وقال : وإن كانت مقصورة فلا بأس بسؤرها . مالك
قال : وسألت ابن القاسم عن ما قول خرء الطير والدجاج التي ليست بمخلاة تقع في الإناء فيه الماء فيه ؟ مالك
قال : كل ما لا يفسد الثوب فلا يفسد الماء ، وأن [ ص: 117 ] ذرق عليه طائر فنفضه بإصبعه من حديث ابن مسعود عن وكيع عن سفيان بن عيينة عن عاصم . أبي عثمان النهدي
قال عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث أنه كان يكره فضل الدجاج . قال يحيى بن سعيد عن ابن لهيعة في الإوز والدجاج مثله . وقال يزيد بن أبي حبيب مثله . الليث بن سعد
وقال : إذا كانت بمكان تصيب فيه الأذى فلا خير فيه وإذا كانت بمكان لا تصيب فيه الأذى فلا بأس به . مالك
قال عن وكيع حنظلة بن أبي سفيان الجمحي : رأيت طائرا ذرق على فمسحه عنه من حديث سالم بن عبد الله . ابن وهب