الصلاة على من يموت من الحدود والقود قال : وقال : كل من قتله الإمام على قصاص أو قتله في حد من الحدود ، فإن الإمام لا يصلي عليه ولكن يغسل ويحنط ويكفن ويصلي عليه الناس غير الإمام . قلت : فما قول مالك فيمن ضربه السلطان الحد مائة جلدة فمات من ذلك ؟ مالك
قال : لا أحفظ هذا عن ولكن أرى أن يصلي عليه الإمام . قلت : لم ؟ مالك
قال : لأن حده هو الجلد ، ولم يكن القتل وإنما مات من مرض أصابه من وجع السياط فأرى أن يصلي عليه .
قال : وقال : يصلي على المرجوم أهله والناس ، ولا يصلي عليه الإمام ; لأنه قال : من قتله الإمام على حد من الحدود فلا يصلي عليه الإمام وليصل عليه أهله . مالك
قلت : أليس معنى قول يصلي عليه أهله أن تصلي الناس كلهم سوى الإمام ؟ مالك
قال : نعم هو تفسيره عندي .
قال : وسمعت مالك ربيعة يقول في الذي يقتل قودا أن الإمام لا يصلي عليه ويصلي عليه أهله وبه يأخذ . قلت : أرأيت مالك في قول من قتل في قصاص أيغسل ويكفن ويصلى عليه ؟ مالك
قال : نعم ، إلا أن الإمام لا يصلي عليه .
قال ، وقال مثل قول ابن وهب مالك ابن شهاب . وربيعة بن أبي عبد الرحمن