في الصلاة على الأعمى والصغير قلت : أرأيت في قول الصغير إذا صار في سهمان رجل من المسلمين ، أو اشتراه فمات [ ص: 255 ] أيصلي عليه ؟ مالك
قال : قال : إن كان أجاب إلى الإسلام أو علم فتشهد صلى عليه وإلا لم يصل عليه . مالك
قال : فقيل : إن الذي اشتراه صغيرا إنما اشتراه ليجعله على دينه يدخله في الإسلام ؟ لمالك
قال : إن كان أجاب إلى الإسلام بشيء يعرف وإلا لم يصل عليه ، قال مالك ابن القاسم : وذلك إن كان كبيرا يعقل الإسلام ويعرف ما أجاب إليه .
قلت : فإن كان صغيرا ؟
قال : قال : لا يصلى على الصغير فالصغير الذي يشترى ومن نية صاحبه أن يدخله في الإسلام فمات قبل ذلك لا يصلى عليه . مالك