الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في المسافر يريد أن يطأ أهله وليس معه ماء قلت : أرأيت المسافر يكون على وضوء ولا يكون على وضوء أراد أن يطأ أهله أو جاريته وليس معه ماء ؟

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : لا يطأ المسافر امرأته ولا جاريته إلا ومعه ماء ، قال ابن القاسم : وهما سواء ، قال : فقلت لمالك : فالرجل يكون به الشجة أو الجرح لا يستطيع أن يغسله بالماء أله أن يطأ أهله ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، ولا يشبه هذا المسافر لأن صاحب الشجة يطول أمره إلى أن يبرأ أو المسافر ليس بتلك المنزلة .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : ولم يكن محمل المسافر عندنا ولا عند مالك إلا أنه كان على غير وضوء الذي ينهاه عن الوطء .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال : لا يجامع الرجل امرأته بمفازة حتى يعلم أن معه ماء .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر وأبي الخير المري ويحيى بن سعيد وابن أبي سلمة ومالك أنهم كانوا يكرهون ذلك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية