[ ص: 260 ] في غسل الميت قال : وقال : ليس في مالك حد يغسلون وينقون . وقال غسل الميت : ويجعل على عورة الميت خرقة إذا أرادوا غسله ويفضي بيده إلى فرجه الذي يغسله إن احتاج إلى ذلك ، ويجعل على يده خرقة إذا أفضى بها إلى فرجه وإن احتاج إلى ترك الخرقة ومباشرة الفرج بيده كان ذلك واسعا . مالك