الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في ولاة الميت إذا اجتمعوا في الصلاة على الجنازة قلت لابن القاسم : أيهم أولى بالصلاة الجد أم الأخ ؟

                                                                                                                                                                                      قال : الأخ .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم قال مالك : إنما ينظر في هذا إلى من هو أقعد بالميت فهو أولى بالصلاة عليه .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : العصبة أولى بالصلاة على الميتة من زوجها ، وزوجها أولى بالدخول بها في قبرها من عصبتها . وقال مالك : الوالي والي المصر أو صاحب الشرط إذا كانت الصلاة إليه أولى بالصلاة على الميتة من وليها ، والقاضي إذا كان هو يلي الصلاة .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت صاحب الشرط إذا ولاه الوالي الشرط وهو مستخلف على الصلاة حين ولاه الشرط ؟ قال : نعم هو عندي كذلك ، وكذلك كل بلدة كان ذلك عندهم ، وأن ابن عمر بن الخطاب وابن شهاب وربيعة وعطاء وبكير بن الأشج ويحيى بن سعيد : كانوا لا يرون لزوج المرأة إذا توفيت حقا أن يصلى عليها وثم أحد من أقاربها .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية