في ولاة الميت إذا اجتمعوا في الصلاة على الجنازة قلت لابن القاسم : أيهم أولى بالصلاة الجد أم الأخ ؟
قال : الأخ .
قال ابن القاسم قال : إنما ينظر في هذا إلى من هو أقعد بالميت فهو أولى بالصلاة عليه . مالك
قال : وقال : مالك ، وزوجها أولى بالدخول بها في قبرها من عصبتها . وقال العصبة أولى بالصلاة على الميتة من زوجها : الوالي والي المصر أو صاحب الشرط إذا كانت الصلاة إليه أولى بالصلاة على الميتة من وليها ، والقاضي إذا كان هو يلي الصلاة . مالك
قلت : أرأيت قال : نعم هو عندي كذلك ، وكذلك كل بلدة كان ذلك عندهم ، وأن صاحب الشرط إذا ولاه الوالي الشرط وهو مستخلف على الصلاة حين ولاه الشرط ؟ ابن عمر بن الخطاب وابن شهاب وربيعة وعطاء وبكير بن الأشج : كانوا لا يرون لزوج المرأة إذا توفيت حقا أن يصلى عليها وثم أحد من أقاربها . ويحيى بن سعيد