في مرور الجنب في المسجد قال : وقال  مالك  قال  زيد بن أسلم    : لا بأس أن يمر الجنب في المسجد عابر سبيل  ، قال : وكان  زيد  يتأول هذه الآية في ذلك { ولا جنبا إلا عابري سبيل    } وكان يوسع في ذلك ، قال  مالك    : ولا يعجبني أن يدخل الجنب في المسجد عابر سبيل  ولا غير ذلك ولا أرى بأسا أن يمر فيه من كان على غير وضوء ويقعد فيه . 
				
						
						
