في القبلة والمباشرة والحقنة والسعوط والحجامة وصب الدهن في الأذن للصائم قلت : يقبل الصائم أو يباشر في قول ؟ مالك
قال قال : لا أحب للصائم أن يقبل أو يباشر . مالك
قلت : أرأيت من قبل في رمضان فأنزل ، أيكون عليه الكفارة في قول ؟ فقال : نعم والقضاء كذلك ، قال مالك . مالك
قلت : أرأيت إن كان من المرأة مثل ما كان من الرجل أيكون عليها القضاء والكفارة في قول ؟ فقال : نعم إن طاوعته فالكفارة عليها ، وإن أكرهها فالكفارة عليه عنه وعنها ، وعلى المرأة القضاء على كل حال . مالك
قلت : أرأيت إن قبل الرجل امرأته قبلة واحدة فأنزل ما قول في ذلك ؟ فقال قال مالك : عليه القضاء والكفارة . مالك
قلت : أكان يكره للصائم القبلة ؟ فقال : نعم . قال مالك عن ابن وهب أن ابن أبي ذئب شعبة مولى ابن عباس حدثه ، أن كان ينهى الصائم عن المباشرة . قال ابن عباس وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن وهب ابن عمرو وابن شهاب مثله . وعطاء بن أبي رباح
قال عن ابن وهب يحيى بن أيوب عن ، أنه قال في رجل باشر امرأته في رمضان بعد الفجر أو في قضاء رمضان ، قال : إن كان باشرها متلذذا بذلك فإنه يقضيه ، وقاله يحيى بن سعيد ربيعة بن وهب عن عن ابن لهيعة خالد بن يزيد عن ، أنه قال في الرجل يقبل أهله في رمضان أو يلاعبها حتى ينزل الماء الدافق إن عليه الكفارة . عطاء بن أبي رباح
قال سحنون : وروى ابن وهب وأشهب ، عن في رجل قبل امرأته في رمضان أو غمزها أو باشرها حتى أمذى في رمضان ، قال : أرى أن يصوم يوما مكانه ، وإن لم يمذ فلا أرى عليه شيئا . مالك
قال عن ابن وهب مالك أن والليث حدثهما أن نافعا كان ينهى عن ابن عمر وغيره . وقال القبلة والمباشرة للصائم في رمضان أشهب عن عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قصير مولى نجيب أنه أخبره أنه سمع يقول : { عبد الله بن عمرو بن العاص } . كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه شاب فقال : أأقبل وأنا صائم ؟ قال : لا ، ثم جاءه شيخ فقال : أأقبل وأنا صائم ؟ فقال : نعم ، فنظر بعضهم إلى بعض ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض إن الشيخ يملك نفسه
قال وقال أبو هريرة وأبو أيوب الأنصاري مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشاب والشيخ . وابن عباس