في ملامسة الصائم ونظره إلى أهله قلت : أرأيت إن لامس رجل امرأته فأنزل أعليه القضاء والكفارة ؟ فقال : نعم . عليه القضاء والكفارة عند مالك .
قلت : وإن هي لامسته عالجت ذكره بيدها حتى أنزل أيكون عليه القضاء والكفارة في قول مالك ؟
قال : نعم عليه القضاء والكفارة عند مالك إذا أمكنها من ذلك حتى أنزل ، فعليه القضاء والكفارة .
قال ابن القاسم : وسألت مالكا عن الرجل ينظر إلى أهله في رمضان على غير تعمد فيمذي ؟
قال : أرى ، أن يقضي يوما مكانه . قال مالك : وقد كان رجال من أهل الفضل ممن مضى وأدركناهم وأنهم ليتجنبون دخول منازلهم نهارا في رمضان خوفا على أنفسهم واحتياطا من أن يأتي من ذلك بعض ما يكرهون .
قلت : أرأيت من نظر إلى امرأته في رمضان فأنزل ، عليه القضاء والكفارة في قول مالك ؟
قال : إن تابع النظر فأنزل فعليه القضاء والكفارة .
قلت : فإن لم يتابع النظر إلا أنه نظر فأنزل ما عليه في قول مالك ؟
قال : عليه القضاء ولا كفارة عليه .


