في ملامسة الصائم ونظره إلى أهله قلت : أرأيت إن لامس رجل امرأته فأنزل  أعليه القضاء والكفارة ؟ فقال : نعم . عليه القضاء والكفارة عند  مالك    . 
قلت : وإن هي لامسته عالجت ذكره بيدها حتى أنزل أيكون عليه القضاء والكفارة في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم عليه القضاء والكفارة عند  مالك  إذا أمكنها من ذلك حتى أنزل ، فعليه القضاء والكفارة . 
قال ابن القاسم    : وسألت  مالكا  عن الرجل ينظر إلى أهله في رمضان على غير تعمد فيمذي  ؟ 
قال : أرى ، أن يقضي يوما مكانه . قال  مالك    : وقد كان رجال من أهل الفضل ممن مضى وأدركناهم وأنهم ليتجنبون دخول منازلهم نهارا في رمضان خوفا على أنفسهم واحتياطا من أن يأتي من ذلك بعض ما يكرهون . 
قلت : أرأيت من نظر إلى امرأته في رمضان فأنزل ، عليه القضاء والكفارة في قول  مالك  ؟ 
قال : إن تابع النظر فأنزل فعليه القضاء والكفارة . 
قلت : فإن لم يتابع النظر إلا أنه نظر فأنزل ما عليه في قول  مالك  ؟ 
قال : عليه القضاء ولا كفارة عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					