في القيء للصائم قلت : أرأيت ما قول القيء في رمضان فيه ؟ فقال قال مالك : إن ذرعه القيء في رمضان فلا شيء عليه ، وإن استقاء فعليه القضاء . مالك قال ، وأخبرني ابن وهب عن حيوة بن شريح بكر بن عمرو المعافري عمن يثق به ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } إذا ذرعه القيء لم يفطر وإذا استقاء طائعا أفطر عن ابن وهب الحارث بن نبهان عن عطاء بن عجلان عن عن أبي نضرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي سعيد الخدري } . إذا ذرع الرجل القيء وهو صائم فإنه يتم صيامه ولا قضاء عليه وإن استقاء فقاء فإنه يعيد صومه
قال أشهب ، وقاله ابن عمر . وقال وعروة بن الزبير : إن كان صومه تطوعا فاستقاء فإنه يفطر وعليه القضاء ، وإن تمادى ولم يفطر فعليه القضاء ، وإن كان صيامه واجبا فعليه أن يتم صيامه وعليه القضاء ، وإن ذرعه القيء فلا شيء عليه . أشهب
قلت : أرأيت من تقيأ في صيام الظهار يستأنف أم يقضي يوما يصله بالشهرين ؟
قال : يقضي يوما يصله بالشهرين .