قلت : ما قول في السواك أول النهار وفي آخره ؟ مالك
قال قال [ ص: 272 ] : لا بأس به في أول النهار وفي آخره قلت : أرأيت الرجل يستاك بالسواك الرطب أو غير الرطب يبله بالماء ؟ فقال قال مالك : أكره الرطب ، فأما غير الرطب فلا بأس به وإن بله بالماء ، قال قال مالك : لا أرى بأسا بأن مالك في أي ساعة شاء من ساعات النهار ، إلا أنه لا يستاك بالعود الأخضر . يستاك الصائم عن ابن وهب ، أن سفيان الثوري عاصم بن عبيد الله بن عمر حدثه عن عن أبيه . أنه قال : ما أحصي ولا أعد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم . عبد الله بن عامر بن ربيعة