في الرجل يصلي ولا يذكر جنابته قال : وسألت عن مالكا ؟ الرجل تصيبه الجنابة ولا يعلم بذلك حتى يخرج إلى السوق فيرى الجنابة في ثوبه وقد كان صلى قبل ذلك
قال : ينصرف مكانه فيغتسل [ ص: 138 ] ويغسل ما في ثوبه ويصلي تلك الصلاة وليذهب إلى حاجته .
قال : وقال في مالك ، قال : ينصرف ويستخلف من يصلي بالقوم ما بقي من الصلاة وصلاة القوم خلفه تامة ، قال : وإن فرغ من الصلاة ولم يذكر أنه جنب حتى فرغ فصلاة من خلفه تامة وعليه أن يعيد هو وحده ، وإن كان الإمام حين صلى بهم كان ذاكرا للجنابة فصلاة القوم كلهم فاسدة . قال : ومن علم بجنابته ممن خلفه ممن يقتدي به والإمام ناس لجنابته فصلاته فاسدة ، قال : وإن كان صلى بالقوم بعدما ذكر الجنابة جاهلا أو مستحيا فقد أفسد على القوم صلاتهم . الجنب يصلي بالقوم وهو لا يعلم بجنابته فيصلي بهم ركعة أو ركعتين أو ثلاثا ثم يذكر أنه جنب
قال ابن القاسم : وكل من صلى بقوم فدخل عليه ما ينقض صلاته فتمادى بهم فصلاتهم منتقضة وعليهم الإعادة متى علموا ، وقد صلى بالناس وهو جنب ثم قضى الصلاة ولم يأمر الناس بالقضاء . عمر بن الخطاب
قال عن علي سفيان عن المغيرة عن قال : إذا صلى الإمام على غير وضوء أعاد ولم يعيدوا . إبراهيم النخعي