صيام الحامل والمرضع والشيخ الكبير قلت : أرأيت ؟ فقال : تطعم المرضع وتفطر وتقضي إن خافت على ولدها . الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فأفطرتا
قال : وقال : إن كان صبيها يقبل غير أمه من المراضع وكانت تقدر على أن تستأجر له أو له مال تستأجر له به فلتصم ولتستأجر له ، وإن كان لا يقبل غير أمه فلتفطر ولتقض ولتطعم من كل يوم أفطرته مدا لكل مسكين ، وقال مالك في الحامل : لا إطعام عليها ولكن إذا صحت قويت قضت ما أفطرت . مالك
قلت : ما الفرق بين الحامل والمرضع ؟ فقال ; لأن الحامل هي مريضة ، والمرضع ليست بمريضة .
قلت : أرأيت إن كانت صحيحة إلا أنها تخاف إن صامت أن [ ص: 279 ] تطرح ولدها ؟
قال : إذا خافت أن تسقط أفطرت وهي مريضة ; لأنها لو أسقطت كانت مريضة .
قال سحنون عن عن ابن وهب أن ابن لهيعة حدثه ، أنه سأل خالد بن أبي عمران القاسم وسالما عمن فقالا : لا صيام عليه ولا فدية . أدركه الكبر فضعف عن صيام رمضان
قال وقد كان ابن وهب يقول في الحامل : تفطر وتطعم ويذكر أن مالك قاله . ابن عمر
قال : وهو أحب إلي وما أرى ذلك واجبا عليها ; لأنه مرض من الأمراض . أشهب