قلت : أرأيت من قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان ، فقدم فلان ليلا  أيكون عليه صوم أم لا ؟ فقال : أرى عليه صوم صبيحة تلك الليلة فيما يستقبل . 
قلت : وتحفظ هذا عن  مالك  ؟ فقال : لا ولكن الليل من النهار . 
قلت : أرأيت إن قدم فلان نهارا وقد أكل فيه الحالف أيكون عليه قضاء ذلك اليوم ؟ 
قال : لا . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : لا وهو رأيي . 
قلت : فإن قدم فلان بعدما أصبح وهو ينوي الإفطار أعليه قضاء هذا اليوم ؟ فقال : لا يقضيه في رأيي ; لأنه لما أصبح وهو ينوي الإفطار لم يجزه ولم يكن عليه القضاء ; لأن فلانا لم يقدم إلا وقد جاز لهذا الرجل الإفطار . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					