قلت : أرأيت لو أن امرأة قالت : لله علي أن أصوم سنة ثمانين  أتقضي أيام حيضتها ؟ فقال : لا تقضي أيام حيضتها ; لأن الحيضة عندي مثل المرض ، قال : ولو أنها مرضت السنة كلها لم يكن عليها قضاء . قال : ولقد سمعت  مالكا  غير مرة يسأل عن المرأة تجعل على نفسها أن تصوم الاثنين والخميس ما بقيت فتحيض فيها أو تمرض أو تسافر ؟ فقال  مالك    : أما الحيضة والمرض فلا أرى عليها فيهما قضاء ، وأما السفر فقال  مالك    : فإني لا أدري ما هو . قال ابن القاسم    : وكأني رأيته يستحب القضاء فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					