قال  مالك    : ومن نذر صيام شهرين ليسا بأعيانهما  فإن شاء صام للأهلة ، وإن شاء صام ستين يوما لغير الأهلة ، وإن شاء صام بعض شهر بالأيام ثم صام بعد ذلك شهرا للأهلة . ثم يكمل ثلاثين يوما بعد هذا الشهر بالأيام التي صامها قبل الشهر ، فيصير عليه شهر بالأيام وشهر بالأهلة قال  ابن وهب  عن  ابن لهيعة   وعمرو بن الحارث  عن  يزيد بن أبي حبيب  ، أن إياس بن حارثة  حدثه أن أمه نذرت أن تصوم سنة ، فاستفتى لها  سعيد بن المسيب  ، فقال : تصوم ثلاثة عشر شهرا فإن رمضان فريضة وليس من نذرها ، قال : ويومان في السنة الفطر والأضحى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					