قال : ومن مالك فإن شاء صام للأهلة ، وإن شاء صام ستين يوما لغير الأهلة ، وإن شاء صام بعض شهر بالأيام ثم صام بعد ذلك شهرا للأهلة . ثم يكمل ثلاثين يوما بعد هذا الشهر بالأيام التي صامها قبل الشهر ، فيصير عليه شهر بالأيام وشهر بالأهلة قال نذر صيام شهرين ليسا بأعيانهما عن ابن وهب ابن لهيعة عن وعمرو بن الحارث ، أن يزيد بن أبي حبيب إياس بن حارثة حدثه أن أمه نذرت أن تصوم سنة ، فاستفتى لها ، فقال : تصوم ثلاثة عشر شهرا فإن رمضان فريضة وليس من نذرها ، قال : ويومان في السنة الفطر والأضحى . سعيد بن المسيب