في الرجل يحلف بصدقة ماله أو شيء بعينه هو جميع ماله في سبيل الله أو المساكين قال : وقال : إذا مالك أجزأه من ذلك الثلث . حلف بصدقة ماله فحنث أو قال : مالي في سبيل الله فحنث
قال : وإن كان سمى شيئا بعينه وإن كان ذلك الشيء جميع ماله فقال : إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أتصدق على المساكين بعبدي هذا وليس له مال غيره ، أو قال فهو في سبيل الله ، وليس له مال غيره فعليه أن يتصدق به إن كان حلف بالصدقة وإن كان قال فهو في الله فليجعله في سبيل الله .
قلت : ويبعث به في سبيل الله في قول أو يبيعه ويبعث بثمنه ؟ مالك
قال : بل يبيعه ويدفع ثمنه إلى من يغزو به في سبيل الله من موضعه إن وجد وإن لم يجد فليبعث بثمنه .
قلت : فإن حنث ويمينه بصدقته على المساكين أيبيعه في قول ويتصدق بثمنه على المساكين ؟ مالك
قال : نعم ، قلت : فإن كان فرسا أو سلاحا أو سرجا أو أداة من أداة الحرب فقال إن فعلت كذا وكذا فهذه الأشياء في سبيل الله يسميها بأعيانها أيبيعها أم يجعلها [ ص: 574 ] في سبيل الله في قول ؟ مالك
قال : بل يجعلها في سبيل الله بأعيانها إن وجد من يقبلها إن كانت سلاحا أو دواب أو أداة من أداة الحرب إلا أن يكون بموضع لا يبلغ ذلك الموضع الذي فيه الجهاد ولا يجد من يقبله منه ولا من يبلغه له فلا بأس بأن يبيعه كله ويبعث بثمنه ، فيجعل ذلك الثمن في سبيل الله .
قلت : ويجعل ثمنه في مثله أم يعطيه دراهم في سبيل الله في قول ؟ مالك
قال : لا أحفظ عن فيه شيئا وأرى أن يجعلها في مثلها من الأداة والكراع . مالك
قلت : ما فرق ما بين هذا وبين البقر إذا جعلها هديا جاز له أيبيعها ويشتري بأثمانها إبلا إذا لم تبلغ ؟
قال : لأن البقر والإبل إنما هي كلها للأكل ، وهذه إذا كانت كراعا أو سلاحا فإنما هي قوة على أهل الحرب ليست للأكل فينبغي أن يجعل الثمن في مثله في رأيي .
قلت : فإن كان حلف بصدقة هذه الخيل . وهذه السلاح وهذه الأداة باعه وتصدق به في قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : وكذلك إن كانت يمينه أن يهديه باعه وأهدى ثمنه في قول ؟ مالك
قال : نعم