في قال غسل النصراني إذا أسلم ابن القاسم : قلت : إذا أسلم النصراني هل عليه الغسل ؟ لمالك
قال : نعم .
قلت لابن القاسم : متى يغتسل أقبل أن يسلم أو بعد أن يسلم ؟
قال : ما سألته إلا ما أخبرتك ، ولكن أرى إن هو اغتسل للإسلام وقد أجمع على أن يسلم فإن ذلك يجزئه لأنه إنما أراد بذلك الغسل لإسلامه .
قلت : فإن أراد أن يسلم وليس معه ماء أيتيمم أم لا ؟
قال : نعم يتيمم .
قلت : أتحفظه عن ؟ مالك
قال : لا ولكن هذا رأيي ، والنصراني عندي جنب فإذا أسلم أو تيمم ثم أدرك الماء فعليه الغسل .
قال ابن القاسم : وإذا تيمم النصراني للإسلام نوى بتيممه ذلك تيمم الجنابة أيضا ، قال : وكان يأمر من أسلم من المشركين بالغسل . مالك
قال ابن وهب وابن نافع عن عن عبد الله بن عمر سعيد بن أبي سعيد المقبري عن : { أبي هريرة نجد فأسروا ثمامة بن أثال ، فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتيه كل غداة ثلاث غدوات يعرض عليه الإسلام فأسلم ، ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى حائط فيغتسل أبي طلحة } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل