في غسل النصراني إذا أسلم  قال ابن القاسم    : قلت  لمالك    : إذا أسلم النصراني هل عليه الغسل ؟ 
قال : نعم . 
قلت لابن القاسم    : متى يغتسل أقبل أن يسلم أو بعد أن يسلم ؟ 
قال : ما سألته إلا ما أخبرتك ، ولكن أرى إن هو اغتسل للإسلام وقد أجمع على أن يسلم فإن ذلك يجزئه لأنه إنما أراد بذلك الغسل لإسلامه . 
قلت : فإن أراد أن يسلم وليس معه ماء أيتيمم أم لا ؟ 
قال : نعم يتيمم . 
قلت : أتحفظه عن  مالك  ؟ 
قال : لا ولكن هذا رأيي ، والنصراني عندي جنب فإذا أسلم أو تيمم ثم أدرك الماء فعليه الغسل . 
قال ابن القاسم    : وإذا تيمم النصراني للإسلام نوى بتيممه ذلك تيمم الجنابة أيضا ، قال : وكان  مالك  يأمر من أسلم من المشركين بالغسل . 
قال  ابن وهب  وابن نافع  عن  عبد الله بن عمر  عن سعيد بن أبي سعيد المقبري  عن  أبي هريرة    : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد  فأسروا ثمامة بن أثال  ، فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتيه كل غداة ثلاث غدوات يعرض عليه الإسلام فأسلم ، ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى حائط  أبي طلحة  فيغتسل   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					