في خروج المعتكف واشتراطه قال ابن القاسم : وسألت عن مالكا فقال : نعم لا بأس بذلك . المعتكف أيخرج من المسجد يوم الجمعة للغسل ؟
قال : وسئل عن مالك فقال : لا يعجبني ذلك ولكن يغتسل ولا ينتظر غسل ثوبه وتجفيفه ، وإني لأحب للمعتكف أن يتخذ ثوبا غير ثوبه إذا أصابته جنابة أن يأخذه ويدع ثوبه . قال : وسألت المعتكف تصيبه الجنابة أيغسل ثوبه إذا خرج فاغتسل ؟ عن المعتكف أيخرج ويشتري لنفسه طعامه إذا لم يكن له من يكفيه ؟ فقال قال لي مالكا مرة : لا بأس بذلك ، ثم قال بعد ذلك لا أرى ذلك له ، قال : وأحب إلي إذا أراد أن يدخل اعتكافه أن يفرغ من حوائجه . مالك
قلت لابن القاسم : أرأيت للمعتكف إذا خرج لحاجته المكث بعد قضاء حاجته شيئا أم لا ؟
قال : لا يمكث بعد قضاء حاجته شيئا .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت لابن القاسم : أرأيت فقال : نعم ، فقال : أتحفظه عن معتكفا أخرج في حد عليه أو خرج فطلب حدا له أو خرج يقتضي دينا له أو أخرجه غريم له ، أيفسد اعتكافه في هذا كله ؟ ؟ فقال : لا ، وقال مالك : لم أسمع أن أحدا من أهل العلم يذكر أن في الاعتكاف شرطا لأحد ، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال كهيئة الصلاة والصيام والحج ، فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل فيه بما مضى من السنة في ذلك وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه الأمر بشرط يشترطه أو بأمر يبتدعه ، وإنما الأعمال في هذه الأشياء بما مضى فيها من [ ص: 293 ] السنة ، وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف . وقال مالك : المعتكف مقبل على شأنه لا يعرض لغيره مما يشغل به نفسه من التجارات أو غيرها . مالك
قلت : أرأيت ، أيفسد ذلك عليه اعتكافه ؟ المعتكف يسكر ليلا ثم يذهب ذلك عنه قبل أن ينفجر الصبح
قال : نعم .
قال سحنون وحديث ابن شهاب دليل على هذا في الذنب الذي أحدثه في اعتكافه . وعطاء بن أبي رباح
قال عن ابن وهب عن يونس يزيد ، أنه سأل عن رجل ابن شهاب ؟ اعتكف وشرط أن يطلع إلى قريته اليوم واليومين ويطلع على أهله ويسلم عليهم أو لحاجة
قال : لا شرط في الاعتكاف في السنة التي مضت .
قال سحنون عن عن ابن وهب محمد بن عمر ، وعن عن ابن جريج أنه قال : لا يبيع المعتكف ولا يبتاع ولا بأس أن يأمر إنسانا فيقول ابتع لي كذا وكذا . عطاء