قلت : أرأيت أيكون عليه أن يقضيه ؟ العبد إذا جعل على نفسه الاعتكاف فمنعه سيده ثم أعتق أو أذن له سيده
قال : نعم ، قيل وهذا قول ؟ فقال : سمعت مالك وسئل عن أمة [ ص: 295 ] مالكا ، فقال نذرت مشيا إلى بيت الله وصدقة مالها : لسيدها أن يمنعها ، فإن عتقت يوما كان ذلك عليها أن تفعل ما نذرت من مشي أو صدقة ، قال مالك ابن القاسم قال : وذلك إن كان مالها في يدها الذي حلفت عليه ، قال مالك ابن القاسم : ولا أعلمه إلا وقد قال لي أو قد بلغني عنه في العبد أو الأمة ، نذرا من نذر يوجبانه على أنفسهما أنهما إذا أعتقا لزمهما ذلك إلا أن يكون السيد أذن لهما أن يفعلا ذلك في حال رقهما فيجوز لهما ذلك .