في قال المعتكف هل يجوز له أن يعتكف في غير مسجد الجماعة وهل يجوز له أن يبيت في غير المسجد : والأمر الذي لا اختلاف فيه أنه لا ينكر مالك قال : ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمع إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها ، قال : فإن كان مسجدا لا تجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه ، فإني لا أرى بأسا في الاعتكاف فيه ; لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه : { الاعتكاف في كل مسجد تجمع فيه الجمعة وأنتم عاكفون في المساجد } فعم الله المساجد كلها ولم يخص منها شيئا .
قال : فمن هنالك جاز له أن يعتكف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمعة : إذا كان لا يجب عليه أن يخرج إلى المساجد التي تجمع فيها الجمع . مالك