الرجل يحلف أن لا يبيع سلعة رجل فأعطاه إياها غير الرجل قلت : أرأيت لو أن رجلا في قول حلف أن لا يبيع لفلان شيئا ، وأن المحلوف عليه دفع إلى رجل سلعة ليبيعها ، فدفعها هذا الرجل إلى الحالف ليبيعها له ولم يعلم الحالف أنها للمحلوف عليه ، فباعها أيحنث أم لا ؟ مالك
قال : إن كان الذي دفع السلعة إلى الحالف من سبب المحلوف عليه أو من ناحيته فإني أرى أنه قد حنث لأني سمعت يقول في الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته من رجل فباعها من غيره فإذا هذا المشتري إنما اشتراها للمحلوف عليه . مالكا
قال : قال : إن كان المشتري من سبب المحلوف عليه أو من ناحيته فأراه حانثا وإلا فلا حنث عليه . قال : فقيل مالك : إنه قد يقدم إليه وقال له الحالف : إن علي يمينا أن لا أبيع من فلان فقال المشتري : إنما اشتريت لنفسي فباعه على ذلك فلما وجب البيع قال المشتري : ادفع السلعة إلى فلان المحلوف عليه فإني إنما اشتريتها له . لمالك
قال : قال : لزمه البيع . مالك
قلت : فإن الحالف يقول : فإني قد تقدمت إليه في ذلك ؟
قال : لا ينفعه ذلك ، قال : فقيل أترى عليه الحنث ؟ لمالك
قال : قال : إن كان المشتري من سبب المحلوف عليه أو من ناحيته فقد حنث ولم ير ما يقدم إليه ينفعه . مالك
قال : فقلت لابن القاسم ما معنى قوله من سبب المحلوف أو من ناحيته ؟
قال : الصديق الملاطف أو من هو في عياله أو هو من ناحيته ولم يفسره لنا هكذا ولكنا علمنا أنه هو كذا