زكاة الحلي قال : وقال في مالك . فلا زكاة عليهن فيه ، قال فقلنا كل حلي هو للنساء اتخذته للبس : فلو أن امرأة اتخذت حليا تكريه فتكتسب عليه الدراهم مثل الجيب وما أشبهه تكريه للعرائس لذلك عملته ؟ فقال : لا زكاة فيه . لمالك
قال : وما انكسر من حليهن فحبسنه ليعدنه أو ما كان للرجل فلبسه أهله وأمهات أولاده وخدمه والأصل له ، فلا زكاة عليه فيه وما انكسر منه مما يريد أن يعيده لهيئته فلا زكاة فيه عليه . قال : وما ورث الرجل من أمه أو من بعض أهله من حلي ، فحبسه للبيع أو لحاجة إن احتاج إليه يرصده . لعله يحتاج إليه في المستقبل ليس يحبسه للبس ؟ فقال : أرى عليه فيما فيه من الذهب والورق الزكاة إن كان فيه ما يزكي ، أو كان عنده من الذهب والورق ما تتم به الزكاة ، قال : ولا أرى عليه في زكاة حلية السيف والمصحف والخاتم