الرجل يحلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل فيموت المحلوف له أو الحالف قبل الأجل قلت : أرأيت من ؟ حلف لأقضين فلانا حقه رأس الشهر ، فغاب فلان عنه
قال : قال : يقضي وكيله أو السلطان فيكون ذلك مخرجا له من يمينه . مالك
قال : وربما أتى السلطان فلم يجده أو يحجب عنه أو يكون بقرية ليس فيها سلطان فإن خرج إلى السلطان سبقه ذلك الأجل . مالك
قال : فإذا جاء مثل هذا فأرى إن كان أمرا بينا يعذر به فأرى إن ذهب به إلى رجال عدول فأشهدهم على ذلك والتمسه فعلموا ذلك واجتهد في طلبه فلم يجده بأن تغيب عنه أو سافر عنه وقد بعد عنه السلطان أو حجب عنه ، فإذا شهد له الشهود العدول على حقه أنه جاء به بعينه على شرطه لم أر عليه شيئا مالك