في زكاة الذي يدير ماله قال : وقال  مالك    : إن كان رجل يدير ماله في التجارة ، فكلما باع اشترى مثل الحناطين والبزازين والزياتين ومثل التجار الذين يجهزون الأمتعة وغيرها إلى البلدان  ، قال : فليجعلوا لزكاتهم من السنة شهرا ، فإذا جاء ذلك الشهر قوموا ما عندهم مما هو للتجارة وما في أيديهم من الناض فزكوا ذلك كله ، قال : فقلت  لمالك    : فإن كان له دين على الناس ؟ 
قال : يزكيه مع ما يزكي من تجارته يوم يزكي تجارته إن كان دينا يرتجى اقتضاؤه ، قال فقلت له : فإن جاءه عام آخر ولم يقتضه ؟ فقال : يزكي أيضا ومعنى قوله في ذلك ، أن العروض والدين سواء ; لأن العروض لو بارت عليه وهو ممن يقوم يريد يدير التجارة زكى العرض السنة الثانية ، فالدين والعرض في هذا سواء فلو لم يكن على الدين شيء في السنة الثانية لم يكن على العرض في السنة الثانية شيء ; لأنه لا زكاة في عرض على من لا يدير التجارة حتى يبيع ولا في دين حتى يقبض ، فلما كان الذي يدير التجارات الذي لا يشتري إلا باع ، يزكي عروضه التي عنده فكذلك يزكي دينه الذي يرتجي قضاءه قال : وقال  مالك    : إذا كان الرجل يدير ماله في التجارة ، فجاء يومه الذي يقوم فيه وله دين من عروض أو غير ذلك على الناس لا يرجوه ؟ فقال : إذا كان لا يرجوه لم يقومه وإنما يقوم ما يرتجيه من ذلك قال  مالك    : ويقوم الرجل الحائط إذا اشتراه للتجارة إذا كان ممن يدير ماله . 
قال ابن القاسم    : ولا يقوم الثمر ; لأن الثمر فيه زكاة الثمر فلا يقومه مع ما يقوم من ماله ، قال  سحنون    : لأنه غلة بمنزلة خراج الدار وكسب العبد ، وإن اشترى رقابها للتجارة وبمنزلة غلة الغنم ما يكون من صوفها ولبنها وسمنها وإن كان رقابها للتجارة أو للقنية . 
				
						
						
