[ ص: 144 ] قال : وقال : مالك سواء في جميع ذلك إلا أنها إذا مسحت على رأسها لا تنقض شعرها . والمرأة في المسح على الخفين والرأس بمنزلة الرجل
قلت : أرأيت من توضأ فلبس خفيه ثم أحدث فمسح عليهما ثم لبس خفين آخرين فوق خفيه هل تحفظ عن أنه يمسح على هذين الظاهرين أيضا ؟ مالك
قال : لا أحفظه عن ولكن لا أرى أن يمسح عليهما ، ويجزئه المسح على الداخلين ، قال : ومثل ذلك أنه إذا توضأ أو غسل رجليه ثم لبس خفيه لم يكن عليه أن يمسح على خفيه . مالك