قلت : أرأيت ؟ فقال : أرى عليها زكاتها لأنها لو ماتت ضمنتها ، وليس هذه مثل التي تغير أعيانها لأن التي ليست بأعيانها لم تجز فيها الزكاة لأنها لا تعرف وأنها مضمونة على الزوج ، وقد قال المرأة إذا تزوجت على إبل بأعيانها فلم تقبضها حتى حال عليها الحول عند الزوج ثم قبضتها بعد الحول في مالك ؟ فقال : على المرأة . المرأة تتزوج بالعبد بعينه تعرفه ثم لا تقبضه حتى يموت العبد ، على من ضمانه