قلت : أرأيت المرأة إذا تزوجت على إبل بأعيانها فلم تقبضها حتى حال عليها الحول عند الزوج ثم قبضتها بعد الحول ؟ فقال : أرى عليها زكاتها لأنها لو ماتت ضمنتها ، وليس هذه مثل التي تغير أعيانها لأن التي ليست بأعيانها لم تجز فيها الزكاة لأنها لا تعرف وأنها مضمونة على الزوج ، وقد قال مالك في المرأة تتزوج بالعبد بعينه تعرفه ثم لا تقبضه حتى يموت العبد ، على من ضمانه ؟ فقال : على المرأة .


