قال ابن القاسم ، وقال في مالك فقال : لا أرى عليهم فيها الزكاة حتى يحول عليهم عندهم الحول من يوم قبضوها . قوم ورثوا دارا فباعها لهم القاضي ووضع ثمنها على يدي رجل حتى يقسم ذلك بينهم ، فأقامت الذهب في يدي الموضوعة على يديه سنين ثم دفعت إليهم ، أترى عليهم فيها الزكاة ؟