قلت : أرأيت الرجل تكون له الدنانير فيحول عليها الحول وهي عشرون دينارا ، وعليه دين وله عروض أين يجعل دينه  ؟ فقال : في عروضه ، فإن كانت وفاء دينه زكى هذه العشرين الناضة التي حال عليها الحول عنده قلت : أرأيت إن كانت عروضه ثياب جسده وثوبي جمعته وسلاحه وخاتمه وسرجه وخادما تخدمه ودارا يسكنها  ؟ فقال : أما خادمه وداره وسلاحه وسرجه وخاتمه ، فهي عروض يكون الدين فيها ، فإن كان فيها وفاء الدين زكى العشرين التي عنده ، قال : وهو قول  مالك  ، وأصل هذا فيما جعلنا من قول  مالك  أنه ما كان للسلطان أن يبيعه في دينه فإنه يجعل دينه في ذلك ، ثم يزكي ما كان عنده بعد ذلك من ناض ، وإذا كان على الرجل الدين فإن السلطان يبيع داره وعروضه كلها ما كان من خادم أو سلاح أو غير ذلك ، إلا ما كان من ثياب جسده مما لا بد له منه  [ ص: 326 ] ويترك له ما يعيش به هو وأهله الأيام . 
قلت : أرأيت ثوبي جمعته أيبيع عليه السلطان ذلك في دينه  ؟ فقال : إن كانا ليس لهما تلك القيمة فلا يبيعهما ، وإن كان لهما قيمة باعهما . 
قلت : أتحفظ هذا عن  مالك  ؟ فقال    : لا ، ولكن هذا رأيي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					