قلت لابن القاسم : أرأيت رجلا كانت عنده دنانير قد حال عليها الحول تجب فيها الزكاة ، وعليه إجارة أجراء قد عملوا عنده قبل أن يحول على ما عنده الحول ، أو كراء إبل أو دواب أيجعل ذلك الكراء والإجارة فيما في يديه من الناض ثم يزكي ما بقي ؟ فقال : نعم إذا لم يكن له عروض .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : نعم .


