زكاة القراض قلت : أرأيت في قول الرجل يأخذ مالا قراضا على أن الزكاة على رب المال زكاة الربح ورأس المال ، أو زكاة الربح ورأس المال على العامل أيجوز هذا ؟ مالك
قال : لا يجوز لرب المال أن يشترط زكاة المال على صاحبه ، ألا ترى أن العامل لو لم يربح في المال إلا دينارا واحدا وكان القراض أربعين دينارا فأخرج ذلك الدينار في الزكاة ، لذهب عمله باطلا فلا يجوز هذا ، قال : ولو لم يكن بذلك بأس ، ويجوز للعامل أن يشترط على رب المال زكاة الربح ، لأن ذلك يصير جزءا مسمى كأنه أخذه على أن له خمسة أجزاء من عشرة ولرب المال أربعة أجزاء من عشرة ، وعلى رب المال الجزء الباقي يخرجه من الربح عنها للزكاة . اشترط صاحب المال على العامل أن عليه زكاة الربح
قال : وكذلك إذا فيكون ذلك جائزا ، لأن ذلك يصير جزءا مسمى وهو خمسة أجزاء من عشرة ، ولرب المال أربعة أجزاء من عشرة أجزاء والجزء الفاضل في الزكاة ، وقد قيل أيضا إنه لا خير في اشتراط زكاة الربح من أحدهما على صاحبه ولا في المساقاة أيضا ، لأن مال القراض ربما كان أصله لا تجب فيه الزكاة ، وإن كان أصله تجب فيه الزكاة فربما اغترقه الدين فأبطل الزكاة والمساقاة ربما لم يخرج الحائط إلا أربعة أوسق وربما أخرج عشرة ، فتختلف الأجزاء فيصير العامل على غير جزء مسمى . اشترط العامل في المساقاة الزكاة على رب الأصل