قلت : أرأيت معادن الذهب والفضة أيؤخذ منها الزكاة  ؟ فقال قال  مالك    : نعم . 
قال : وقال  مالك  في المعادن : ما نيل منها بعمل ففيه الزكاة ، فقيل له : فالندرة توجد في المعادن من غير كبير عمل ؟ 
قال : أرى فيها الخمس ، فقيل له : إنه قد تكلف فيها عمل ؟ 
قال : ودفن الجاهلية يتكلف فيه عمل ، فإذا كان العمل خفيفا ثم وجد هذا الذي وصفت لك من الندرة وهي القطعة التي تندر من الذهب والفضة ، فإني أرى فيها الخمس ولا أرى فيها الزكاة    . 
قال : وقال  مالك    : وما نيل من المعدن بعمل يتكلف فيه ، وكانت فيه المؤنة حتى أصاب مثل الذي وصفت لك من الندرة فإنما فيه الزكاة . 
قال : وقال  مالك    : ما نيل من المعدن مما لا يتكلف فيه عمل أو تكلف فيه عمل يسير فأصيب فيه مثل هذه الندرة  ، ففيه الخمس وما تكلف فيه العمل والمؤنة والطلب ففيه الزكاة . 
قال أشهب  ، وقال في المعدن : يوجد فيه الذهب النابت لا عمل فيه ، فقال لي : كلما كان من المعادن ففيها الزكاة ، إلا ما لم يتكلف فيها من المؤنة ففيها الخمس ، فكذلك ما وجد فيه من الذهب نابتا لا عمل فيه يكون ركازا ففيه الخمس . 
قلت : أرأيت المعادن تظهر في أرض العرب   ؟ فقال : ما زالت المعادن تظهر في أرض العرب ويعمل فيها الناس . وتكون زكاتها للسلطان ، وقد ظهرت معادن كثيرة بعد الإسلام فما رأيت ذلك عند  مالك  يختلف وما كان منها في الجاهلية ، قال : ولو اختلف ذلك عند  مالك  في أرض العرب أو عند أحد منهم لعلمنا ذلك من قوله إن شاء الله ، وما شأن ما ظهر في الجاهلية وما ظهر في الإسلام إلا شأن واحدة . 
قال : وبلغني عن  مالك  ، أنه سئل عن معادن البربر  التي ظهرت في أرضهم  ؟ فقال : أرى ذلك للسلطان يليها ويقطع بها لمن يليها ويأخذ منها الزكاة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					