قلت : أرأيت زكاة المعدن أتفرق في الفقراء كما تفرق الزكاة أم تصير مثل الجزية  ؟ فقال : بل تفرق في الفقراء كما تفرق الزكاة . 
قلت : وهذا قول  مالك    . 
قال : لما قال  مالك  فيما أخرج من المعادن الزكاة ، ومحمله كمحمل الزرع ، علمنا أنه في الفقراء وهو مثل الزكاة ، محمله كمحمل الزكاة . 
قال أشهب   وابن وهب  وابن القاسم  عن  مالك  عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن  ، وغير واحد من علمائهم حدثوه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني  معادن من معادن القبلية  ، وهي من ناحية الفرغ  فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم . 
قال أشهب  عن  ابن أبي الزناد  ، أن أباه حدثه : أن  عمر بن عبد العزيز  كان يأخذ من المعادن ربع العشر ، إلا أن تأتي ندرة فيكون فيها الخمس كان يعد الندرة الركزة فيخمسها ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { في الركاز الخمس   } . قال  أبو الزناد    : والركزة أن يصيب الرجل الندرة من الذهب أو الفضة يقع عليها ليس فيها كبير مؤنة . 
قال أشهب  عن سفيان  ، قال سمعت عبد الله بن أبي بكر  يذكر أن  عمر بن عبد العزيز  كان يأخذ من المعادن من كل مائتي درهم خمسة دراهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					