في العتق من الزكاة قال : وقال مالك : من اشترى من زكاة ماله رقبة فأعتقها كما يعتق الوالي ، إن ذلك جائز ويجزئه من زكاته ويكون ولاؤه لجميع المسلمين .
قلت : وكان مالك يقول : يشتري الوالي من الزكاة رقابا فيعتقهم ، فقال : نعم ويكون ولاؤهم لجميع المسلمين .
قال : وحضرت مالكا يشير بذلك على من يقسم الصدقة ، قال مالك : ويجوز للمرء أن يعمل في زكاة نفسه كما يجوز للوالي أن يعمل في زكاة المسلمين .


