قال : وقال إعطاء المكاتب وابن السبيل من الزكاة : لا يعجبني أن يعان بها المكاتبون ، قال : وما علمت أنه كان في [ ص: 346 ] هذا البلد أحد أقتدي به في ديني يفعله أو قال يراه ، ولا بلغني أن مالك ولا أبا بكر ولا عمر فعلوا ذلك . عثمان
قال : وقال : يعطى من الزكاة ابن السبيل وإن كان غنيا في بلده إذا احتاج ، وإنما مثل ذلك مثل الغازي في سبيل الله يعطى منها وإن كان غنيا . مالك
قلت : فالحاج المنقطع به ؟ فقال : قال : هو ابن السبيل يعطى من الزكاة . مالك
قلت : والحاج عند ابن السبيل وإن كان غنيا في بلده ؟ فقال : نعم ، وقد قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : { مالك } . لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ، لغاز في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين إلى الغني