قال : وسألنا عمن مالكا الفسطاط فخشي إن ذهب يتوضأ أن تطلع عليه الشمس قبل أن يبلغ الماء ؟ كان في القبائل مثل المعافر أو أطراف
قال : يتيمم ويصلي . قال : وسألنا عن مالكا ؟ المسافر يأتي البئر في آخر الوقت فهو يخشى إن نزل ينزع بالرشا ويتوضأ يذهب وقت تلك الصلاة
قال : فليتيمم وليصل .
قلت لابن القاسم : أفيعيد الصلاة بعد ذلك في قول إذا توضأ ؟ مالك
قال : لا .
قلت : فإن كان هذا الرجل في الحضر أتراه في قول بهذه المنزلة في التيمم ؟ مالك
قال : نعم .
قال ابن القاسم : وقد كان مرة من قوله في الحضري أنه يعيد إذا توضأ .
قلت : أرأيت من كان في السجن فلم يجد الماء أيتيمم ؟
قال : نعم .
قلت : وهو قول . قال : قد أخبرتك أن مالك قال في الرجل في الحضر يخاف أن تطلع عليه الشمس إن ذهب إلى النيل وهو في المعافر أو في أطراف مالكا الفسطاط : إنه يتيمم ولا يذهب إلى الماء فهذا مثل ذلك ، وقال ابن القاسم : فليعد ما دام في الوقت . من تيمم في موضع النجاسة من الأرض موضع قد أصابه البول أو القذر
قلت له : هذا قول ؟ مالك
قال : قد كان يقول : من مالك أعاد ما دام في الوقت فكذلك هذا عندي . توضأ بماء غير طاهر