قال : وسألنا مالكا عمن كان في القبائل مثل المعافر أو أطراف الفسطاط فخشي إن ذهب يتوضأ أن تطلع عليه الشمس قبل أن يبلغ الماء ؟
قال : يتيمم ويصلي . قال : وسألنا مالكا عن المسافر يأتي البئر في آخر الوقت فهو يخشى إن نزل ينزع بالرشا ويتوضأ يذهب وقت تلك الصلاة ؟
قال : فليتيمم وليصل .
قلت لابن القاسم : أفيعيد الصلاة بعد ذلك في قول مالك إذا توضأ ؟
قال : لا .
قلت : فإن كان هذا الرجل في الحضر أتراه في قول مالك بهذه المنزلة في التيمم ؟
قال : نعم .
قال ابن القاسم : وقد كان مرة من قوله في الحضري أنه يعيد إذا توضأ .
قلت : أرأيت من كان في السجن فلم يجد الماء أيتيمم ؟
قال : نعم .
قلت : وهو قول مالك . قال : قد أخبرتك أن مالكا قال في الرجل في الحضر يخاف أن تطلع عليه الشمس إن ذهب إلى النيل وهو في المعافر أو في أطراف الفسطاط : إنه يتيمم ولا يذهب إلى الماء فهذا مثل ذلك ، وقال ابن القاسم : من تيمم في موضع النجاسة من الأرض موضع قد أصابه البول أو القذر فليعد ما دام في الوقت .
قلت له : هذا قول مالك ؟
قال : قد كان مالك يقول : من توضأ بماء غير طاهر أعاد ما دام في الوقت فكذلك هذا عندي .


