الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو كانت لرجل أربعون شاة فحال عليها الحول فاستهلكها رجل بعدما حال عليها الحول قبل أن يأتيه المصدق فأخذ قيمتها دراهم ؟ فقال : يزكي الدراهم مكانه لأن الحول قد حال على الغنم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن أخذ في قيمة غنمه إبلا ؟ فقال : يستقبل بالإبل حولا من ذي قبل ولا شيء عليه حتى يحول الحول على الإبل من ذي قبل ، قال : وتكون عليه زكاة القيمة إن كانت القيمة تبلغ ما يجب فيه الزكاة لأنه إذا قبض الإبل صار قابضا للدين ، قال : لا لأن مالكا قال لي في رجل كانت عنده دراهم فابتاع بها سلعة للتجارة ثم باعها بعد الحول بذهب ، تجب في مثلها الزكاة فلم يقبض تلك الذهب حتى أخذ بها عرضا من العروض للتجارة ، قال : لا زكاة عليه حتى يبيع العروض وينض ثمنها في يده ، وكذلك الإبل والبقر إذا أخذت من قيمة الغنم .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك إن أخذ قيمتها بقرا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم لا شيء عليها فيها .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن أخذ في قيمتها غنما فكانت أقل من أربعين ؟ فقال : لا شيء فيها .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن أخذ [ ص: 362 ] قيمتها غنما عددها أربعون فصاعدا ؟ فقال : لا شيء عليه فيها أيضا ، وقد كان عبد الرحمن يقول : عليه في الغنم التي أخذ الزكاة ، وقوله لا زكاة عليه هو أحسن وكأنه باع الغنم بغنم والثمن لغو .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية