قلت : أرأيت لو كانت لرجل أربعون شاة فحال عليها الحول فاستهلكها رجل بعدما حال عليها الحول قبل أن يأتيه المصدق فأخذ قيمتها دراهم  ؟ فقال : يزكي الدراهم مكانه لأن الحول قد حال على الغنم . 
قلت : فإن أخذ في قيمة غنمه إبلا ؟ فقال : يستقبل بالإبل حولا من ذي قبل ولا شيء عليه حتى يحول الحول على الإبل من ذي قبل ، قال : وتكون عليه زكاة القيمة إن كانت القيمة تبلغ ما يجب فيه الزكاة لأنه إذا قبض الإبل صار قابضا للدين ، قال : لا لأن  مالكا  قال لي في رجل كانت عنده دراهم فابتاع بها سلعة للتجارة ثم باعها بعد الحول بذهب  ، تجب في مثلها الزكاة فلم يقبض تلك الذهب حتى أخذ بها عرضا من العروض للتجارة ، قال : لا زكاة عليه حتى يبيع العروض وينض ثمنها في يده ، وكذلك الإبل والبقر إذا أخذت من قيمة الغنم    . 
قلت : وكذلك إن أخذ قيمتها بقرا ؟ 
قال : نعم لا شيء عليها فيها . 
قلت : فإن أخذ في قيمتها غنما فكانت أقل من أربعين ؟ فقال : لا شيء فيها . 
قلت : فإن أخذ  [ ص: 362 ] قيمتها غنما عددها أربعون فصاعدا ؟ فقال : لا شيء عليه فيها أيضا ، وقد كان عبد الرحمن  يقول : عليه في الغنم التي أخذ الزكاة ، وقوله لا زكاة عليه هو أحسن وكأنه باع الغنم بغنم والثمن لغو . 
				
						
						
