في زكاة فائدة الماشية قال : وقال : من كانت مالك فليس له على من ورثها شيء حتى يحول عليها الحول عند من ورثها من ذي قبل ، فإذا مر بها الساعي وهي عند من ورثها لم يفرقوها أخذ منها الصدقة عنهم وكانوا بمنزلة الخلطاء يترادون فيها إذا كان الورثة غير واحد ، فمن كان شاؤه تجب فيها الصدقة فهو خليط لمن تجب عليه الصدقة ولمن هو أكثر غنما منه ، ومن لم يكن شاؤه تجب فيها الصدقة فليس هو بخليط ولا غرم عليه ، قال له ماشية : إبل أو بقر أو غنم ورثها بعدما حال عليها الحول عند الميت ، ثم جاء المصدق : وكذلك الإبل والبقر . مالك
قال : وإن كانوا فرقوها أخذ من كل واحد منهم صدقته على حساب ما يؤخذ من الرجل إذا لم يكن خليطا إذا كان في ماشية كل واحد منهم ما تجب فيه الصدقة . مالك
قال : ومن مالك ، فليس عليه فيها شيء وليس عليه شيء فيما يستقبل حتى يمر به الساعي من عام قابل فيصدقه مع ما يصدق . ورث غنما فكانت عنده فجاءه المصدق قبل أن يحول عليها الحول من يوم ورثها
قلت : أرأيت إذا مر الساعي قبل أن يستكمل السنة فاستكمل السنة بعدما مر به الساعي أيجب عليه أن يصدقها ؟ فقال : لا يجب عليه أن يصدقها إلا أن يأتي الساعي من السنة المقبلة .
قلت : وهو قول ؟ مالك
قال : نعم .