قلت : أرأيت المرأة إذا تزوجت على إبل بأعيانها خمسين من الإبل فلم تقبضها حتى حال عليها الحول عند الزوج ثم قبضتها بعد الحول  ؟ فقال : عليها أن تزكيها وليست التي بأعيانها كالتي بغير أعيانها ، لأن التي بغير أعيانها إنما ضمانها على الزوج وهذه التي بأعيانها قد ملكتها بأعيانها يوم عقدوا النكاح وضمانها منها وهذا رأيي ، قال : وذلك أني سألت  مالكا  عن الرجل يتزوج المرأة بعبدين تعرفهما عنده فوجب النكاح ثم هلك الرأسان قبل أن تقبضهما ممن هلاكهما أمن الزوج أم من المرأة  ؟ فقال : بل من المرأة . 
قلت : أرأيت إن تزوجته على إبل بأعيانها أو على غنم بأعيانها أو على نخل بأعيانها فأثمرت النخل عند الزوج ، وحال الحول على الماشية عند الزوج ثم قبضت المرأة ذلك من الزوج بعد الحول  ؟ فقال : عليها زكاتها حين تقبض ولا تؤخر حتى يحول الحول من يوم تقبض ، وليس الإبل وما ذكرت إذا كانت بأعيانها مثل الدنانير ، لأن هذه  [ ص: 366 ] الإبل وما ذكرت إذا كانت بأعيانها فتلفها من المرأة إن هي تلفت . 
قلت : أفتحفظ عن  مالك  أنه جعل عليها زكاتها إذا هي قبضتها ، ولا يأمرها أن تنتظر بها حولا مثل ما أمر في الدنانير ؟ فقال : لا أحفظه عن  مالك  ، ولكن  مالكا  قال لي : إذا ورث الرجل غنما زكاها إذا حال الحول عليها ، ولم يقل لي قبض أو لم يقبض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					