في الغنم يحول عليها الحول فيذبح صاحبها منها ويأكل ثم يأتيه الساعي قال : وقال  مالك    : لو أن رجلا كانت عنده غنم فحال عليها الحول فذبح منها وأكل ، ثم إن المصدق أتاه بعد ذلك وقد كان حال الحول عليها قبل أن يذبح    : إنه لا ينظر إلى ما ذبح ولا إلى ما أكل بعدما حال عليها الحول ، وإنما يصدق المصدق ما وجد في يديه ولا يحاسبه بشيء مما مات أو ذبح فأكل . 
قال  ابن وهب  عن  ابن أبي ذئب    : ألا ترى أن  ابن شهاب  قال : إذا أتى المصدق فإنه ما هجم عليه زكاه ، وإن جاء وقد هلكت الماشية فلا شيء له . قال  ابن وهب    : وقال  ابن شهاب    : ألا ترى أنها إذا ثنيت لا يكون إلا من بقية المال ، أولا ترى إلى حديث  ابن أبي الزناد  عن أبيه عن السبعة   أنه قال : كانوا يقولون : لا يصدق المصدق إلا ما أتى عليه لا ينظر إلى غير ذلك . 
				
						
						
