قال زكاة الزيتون ابن القاسم : وقال : والزيتون لا يخرص ويؤمن عليه أهله كما يؤمنون على الحب ، فإذا بلغ ما رفعوا منه خمسة أوسق لكل إنسان منهم أخذ من زيته ، فإن كان زيتونا لا يكون فيه زيت وليس فيه زيت مثل زيتون مالك بن أنس مصر ففي ثمنه على حساب ما فسرت لك في النخل والكرم .
قلت : فإن كان هذا الزيتون مما يكون فيه الزيت فباع الزيتون قبل أن يعصر ؟
قال : يؤخذ من صاحبه زيت مثل عشر ما كان يخرج منه من الزيت أو نصف العشر يأتي به ، كذلك إن باع نخله رطبا إذا كان نخلا يكون تمرا أو كرمه عنبا إذا كان كرمه يكون زبيبا ، فعليه أن يأتي بزكاة ذلك تمرا أو زبيبا . قال : وهذا إذا كان نخلا أو عنبا أو زيتونا يكون زبيبا وتمرا وزيتا ، فأما ما لا يكون زبيبا ولا تمرا ولا زيتا فإنما عليه عشر ثمنه أو نصف عشر ثمنه إذا بلغ خمسة أوسق ، وهذا مخالف للذي يكون تمرا أو زبيبا أو زيتا .
قال عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن عمرو بن عثمان : قال : عندنا كتاب موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم : { معاذ بن جبل } . أنه إنما أخذ من الحنطة والشعير والزبيب والتمر
قال عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع مثله وزاد فيه والسلت . ابن عمر
قال عن ابن مهدي عمران عن عن ليث عن طاوس مثله ، وزاد فيه والزيتون عن نفسه . ابن عباس
قال عن ابن وهب عمران عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري بمثل قول . ابن عباس
قال عن ابن مهدي سفيان عن الأوزاعي عن الزهري أنه قال : في الزيتون زكاة