في زكاة الثمار المحبسة والإبل والأذهاب قال : وقال  مالك    : تؤدى الزكاة عن الحوائط المحبسة لله ، وعن الحوائط المحبسة على قوم بأعيانهم أو بغير أعيانهم . فقلت  لمالك    : فرجل جعل إبلا له في سبيل الله فحبس رقابها وحمل على نسلها ، أتؤخذ منه الصدقة  كما تؤخذ من الإبل التي ليست محبسة ؟ فقال : نعم فيها الصدقة . 
قلت  لمالك    : أو قيل له فلو أن رجلا حبس مائة دينار موقوفة يسلفها الناس ويردونها على ذلك جعلها حبسا هل ترى فيها زكاة ؟  فقال : نعم أرى فيها زكاة . 
قلت له : فلو أن رجلا جعل مائة دينار في سبيل الله تفرق أو على المساكين ، فحال عليها الحول هل تؤخذ منها الزكاة ؟  فقال : لا هذه كلها تفرق وليست مثل الأولى ، وكذلك البقر والإبل والغنم إذا كانت في سبيل الله تفرق أو تباع فتقسم أثمانها فيدركها الحول قبل أن تفرق فلا يؤخذ منها زكاة لأنها تفرق ولا تترك مسبلة ، وهو رأيي في الإبل إذا أمر أن تباع ويفرق ثمنها مثل قول  مالك  في الدنانير . 
قال  ابن وهب  عن  ابن لهيعة  عن  عبيد الله بن أبي جعفر    : أنه قال في النخل التي هي صدقة رقابها : إن فيها الصدقة تخرص كل عام مع النخل ، قال أشهب    : وقال  مالك بن أنس  ذلك . 
قال : وقد تصدق  عمر بن الخطاب  وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالصدقة تؤخذ من صدقاتهم . 
				
						
						
