في الرجل يجد نخله أو يحصد زرعه قبل أن يأتيه المصدق ثم يتلف قلت : أرأيت النخل يجد الرجل منها خمسة أوسق فصاعدا ، أو الأرض يرفع منها  [ ص: 381 ] خمسة أوسق من الحب فصاعدا ، فضاع نصف ذلك أو جميعه قبل أن يأتي المصدق ؟  
قال : سألت  مالكا  عنها فقال : ذلك في ضمانه حتى يؤديه وإن تلف ، ولا يضع عنه التلف شيئا مما وجب عليه إذا كان قد جده وأدخله منزله أو حصده فأدخله منزله . 
قلت : أرأيت حين حصد الزرع وجد التمر ولم يدخله بيته إلا أنه في الأنادر وهو في عمله فضاع ، أو يلزمه ذلك ؟  فقال : لا . 
قلت : فإن درسه وجمعه في أندره ، وجد النخل وجمعه وجعله في جرينه ، ثم عزل عشره ليفرقه على المساكين فضاع قبل أن يفرقه ؟  فقال : لا شيء عليه إن لم يأت منه تفريط . 
قال : وقال  مالك  في الرجل يخرج زكاة ماله عند محلها ليفرقها فتضيع منه :  إنه إن لم يفرط فلا شيء عليه فهذا يجمع لك كل شيء . 
قلت : أرأيت الحنطة والشعير والتمر والسلت إذا أخرج زكاته قبل أن يأتيه المصدق فضاع ذلك أهو ضامن ؟  قال : نعم كذلك قال  مالك  في هذا ، وقال في المال : إنه إن لم يفرط فضاع المال أنه لا يضمن ، وقال في الماشية : ما ضاع منها قبل أن يأتيه المصدق أنه لا يضمن ، قال : وكذلك قال  مالك  في هذا . 
قلت : فما باله ضمنه في الحنطة والشعير والسلت والتمر ما ضاع من زكاته قبل أن يأتيه المصدق ؟ 
قال : قال  مالك    : إذا ضاع ذلك ضمنه لأنه قد أدخله بيته قال ابن القاسم    : فالذي أرى أنه إذا أخرجه وأشهد عليه فتأخر عنه المصدق فلا ضمان عليه ، وقد بلغني أن  مالكا  قال في ذلك : إذا لم يفرط في الحبوب فلا ضمان عليه . 
قال سحنون  وقد قاله المخزومي    : إذا عزله وحبسه للسلطان فكأن الله الذي غلبه عليه ولم يتلفه هو ، فلا شيء عليه لأنه لم يكن عليه أكثر مما صنع وليس إليه دفعه . 
				
						
						
