في الرجل يجد نخله أو يحصد زرعه قبل أن يأتيه المصدق ثم يتلف قلت : أرأيت النخل يجد الرجل منها خمسة أوسق فصاعدا ، أو الأرض يرفع منها [ ص: 381 ] خمسة أوسق من الحب فصاعدا ، فضاع نصف ذلك أو جميعه قبل أن يأتي المصدق ؟
قال : سألت عنها فقال : ذلك في ضمانه حتى يؤديه وإن تلف ، ولا يضع عنه التلف شيئا مما وجب عليه إذا كان قد جده وأدخله منزله أو حصده فأدخله منزله . مالكا
قلت : أرأيت حين فقال : لا . حصد الزرع وجد التمر ولم يدخله بيته إلا أنه في الأنادر وهو في عمله فضاع ، أو يلزمه ذلك ؟
قلت : فإن درسه وجمعه في أندره ، فقال : لا شيء عليه إن لم يأت منه تفريط . وجد النخل وجمعه وجعله في جرينه ، ثم عزل عشره ليفرقه على المساكين فضاع قبل أن يفرقه ؟
قال : وقال في الرجل مالك إنه إن لم يفرط فلا شيء عليه فهذا يجمع لك كل شيء . يخرج زكاة ماله عند محلها ليفرقها فتضيع منه :
قلت : أرأيت قال : نعم كذلك قال الحنطة والشعير والتمر والسلت إذا أخرج زكاته قبل أن يأتيه المصدق فضاع ذلك أهو ضامن ؟ في هذا ، وقال في المال : إنه إن لم يفرط فضاع المال أنه لا يضمن ، وقال في الماشية : ما ضاع منها قبل أن يأتيه المصدق أنه لا يضمن ، قال : وكذلك قال مالك في هذا . مالك
قلت : فما باله ضمنه في الحنطة والشعير والسلت والتمر ما ضاع من زكاته قبل أن يأتيه المصدق ؟
قال : قال : إذا ضاع ذلك ضمنه لأنه قد أدخله بيته قال مالك ابن القاسم : فالذي أرى أنه إذا أخرجه وأشهد عليه فتأخر عنه المصدق فلا ضمان عليه ، وقد بلغني أن قال في ذلك : إذا لم يفرط في الحبوب فلا ضمان عليه . مالكا
قال سحنون وقد قاله المخزومي : إذا عزله وحبسه للسلطان فكأن الله الذي غلبه عليه ولم يتلفه هو ، فلا شيء عليه لأنه لم يكن عليه أكثر مما صنع وليس إليه دفعه .