في إخراج زكاة الفطر عن عبيد ولده الصغار قلت : أرأيت عبيد ولدي الصغار ، أعلي فيهم صدقة الفطر  إذا لم يكن لولده الصغار مال ؟ فقال : إذا حبسهم لخدمة ولده لم يكن له بد من أن ينفق على العبيد ، فإذا لزمت نفقتهم لزمه أن يؤدي صدقة الفطر عنهم إلا أن يؤاجرهم فيخرج صدقة الفطر عنهم من إجارتهم ، وصدقة ولده أيضا إن شاء أخرجها من إجارة عبيده إن كانت للعبيد إجارة . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : قال لنا  مالك    : كل من تلزم الرجل نفقته فعليه فيه زكاة الفطر ، فمن ههنا أوجبت على هذا الرجل صدقة الفطر عن عبيد ولده الصغار إذا  [ ص: 391 ] كانوا كما ذكرت ، فإذا حبس عبيد ولده كما ذكرت لزمته نفقتهم وتكون نفقتهم وزكاة فطرهم من مال ولده لأنهم أغنياء ، ألا ترى أن من له عبد فهو مال تسقط به النفقة عن أبيه لأن له بيع العبد على ولده وإنفاق ثمنه عليه . 
قلت : فإن كان لولده الصغار عبيد فأبى أن ينفق عليهم ؟  فقال : يجبره السلطان على بيعهم أو الإنفاق عليهم . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قال : وقال  مالك    : من كان له عبيد فأبى أن ينفق عليهم ، أجبره السلطان على بيعهم أو الإنفاق عليهم ، فأرى عبيد ولده الصغار بهذه المنزلة لأنه الناظر لهم والحائز الأمر عليهم وبيعه جائز عليهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					